الميرزا جواد التبريزي
37
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
إلاّ أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير [ 1 ] وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . ( مسألة 18 ) إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحّته [ 2 ] لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 458 ، الباب 13 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 2 .